The whole text

قانون تاريخ 27/05/1949 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 229 الصادر بتاريخ 10 ت 1 سنة 1942 وابدلت بها الاحكام التالية: ان لجنة التخمين المكلفة بتخمين الاملاك المبينة في الجدول المذكور او تقدير قيمة التعويضات التي قد تستحق لذوي العلاقة الاخرين, تعين بمرسوم وتؤلف على الوجه التالي: أ) قاض مندوب عن وزارة العدلية رئيسا ب ) موظف مندوب عن وزارة الداخلية عضو ج) مندوب عن وزارة المالية د) مهندس مندوب عن وزارة الاشغال العامة او وزارة الداخلية حسب المقتضى ه) وجيهان ملاكان يعينان من قبل محافظ المنطقة ان اعضاء هذه اللجنة "فيما عدا الرئيس " ينتخبون من الاشخاص الذين بسائق وظائفهم او بسبب اي صفة اخرى يتبين انهم من اصحاب الاختصاص بتقدير اثمان الاملاك في منطقة العقارات المستملكة

المادة 1 من قانون تاريخ 27/05/1949 https://lebaneselegislation.com/law/175441/article/1/