All legislation

قرار Decision No. 499 25/05/1955

تحديد البلدان التي تستفيد من التعريفة العادية

Type
قرار · Decision
Number
499
Date
25/05/1955
Official Gazette
Issue 22, 01/06/1955, p. 962-969
Status
In force
Amended by
قرار رقم 799 تاريخ 13/01/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 499 تاريخ 25/05/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 429, تاريخ 15 تموز سنة 1954

المادة 2

مادة 2: تطبق الرسوم الجمركية العائدة لتعريفة الاستيراد العادية على البضائع التي منشؤها- البلدان الوارد ذكرها في اللائحة المرفقة بهذا القرار مع مراعاة احكام المادة- الخامسة من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايار سنة 1955 الاعضاء الرئيس الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطا الله