All legislation

قرار Decision No. 799 13/01/1959

تحديد البلدان التي تستفيد من التعريفة العادية

Type
قرار · Decision
Number
799
Date
13/01/1959
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1959, p. 63-64
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4438 تاريخ 30/11/1972 (the text)
قرار رقم 2459 تاريخ 28/05/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 799 تاريخ 13/01/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 499 تاريخ 25 ايار سنة 1955

المادة 2

مادة 2: تطبق الرسوم الجمركية العائدة لتعريفة الاستيراد العادية على البضائع التي منشؤها البلدان الوارد ذكرها في اللائحة المرفقة بهذا القرار, مع مراعاة احكام المادة الخامسة من قانون الجمارك

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1959 الاعضاء الرئيس الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: جورج حيمري الامضاء: احسان بيضون