المادة 1
مادة 1: 1- يعين العامل في مجلس الانماء والاعمار بموجب عقد للقيام بأعمال محددة تتطلب معارف ومؤهلات معينة. 2- ينتسب العامل في المجلس الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع فروعه. 3- لا يولي التعاقد اية حقوق مكتسبة للمتعاقد لجهة ضم الخدمات و/أو الانتقال الى اية ادارة عامة او مؤسسة عامة في القطاع العام. 4- يمكن للمجلس ان ينظم عقود خدمات مع اشخاص لبنانيين ام اجانب وذلك تنفيذا لعمل عارض ومحدد.