The whole text

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: احكام عامة 1- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا فيها وفاقا لاحكام هذا المرسوم وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عنها في المادة 17 من هذا المرسوم. 2- في حال التعاقد مع احد الاشخاص خلافا لاحكام هذا المرسوم يعتبر التعاقد غير نافذ, ويحظر على كل من المصفي والامر بالصرف والامر بالدفع العاملين في المجلس تصفية رواتب المتعاقد او صرفها او دفعها حتى ولو وردهم امر خطي بذلك, وعليهم ان يعلموا مفوضية الحكومة لدى المجلس بهذا الامر. 3- يعود لمجلس الادارة اتخاذ جميع الاجراءات الايلة لتأمين دفع الرواتب في مواعيدها. 4- يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب العاملين الذين لا يقومون فعليا بمهام وظائفهم. 5- تصفى الرواتب مشاهرة عند استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها. 6- لا يجوز الجمع بين راتبين. 7- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

المادة 12 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/law/175457/article/12/