المادة 5
مادة 5: شرط السن 1- تحسب سن العاملين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الفقرة 2 من المادة 4 من هذا المرسوم, ابتداء من تاريخ الولادة حتى اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعاقد. 3- تذكر سن العامل في عقده بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجل الاحوال الشخصية, واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف, فيعتبر العامل من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا فيعتبر مولودا في الخامس عشر من عشر ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن العامل اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور القرار بالموافقة على التعاقد, وذلك مهما كان نوع التصحيح او سببه, وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن العامل بعد اول اذار من عام 1943 5- تطبق احكام الفقرة السابقة من هذه المادة على العامل الذي يتم التعاقد معه مجددا بعد تركه المجلس فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ التعاقد الاول معه.