المواد
مادة 1: يحدد ملاك المهندسين في وزارة الاشغال العامة وسلم رواتبهم على الصورة التالية: رئيس مهندسين درجة اولى 400 " ثانية 375 " ثالثة 350 مهندس رئيس منطقة ورئيس دائرة ممتاز " اولى 325 " ثانية 300 " ثالثة 275 مهندس ورئيس منطقة ورئيس دائرة " اولى 275 " ثانية 250 " ثالثة 225 " رابعة 200 مهندس " اولى 225 " ثانية 200 " ثالثة 185 " رابعة 170 " خامسة 155 " سادسة 140
مادة 2: تلغى جميع الاحكام والتدابير السابقة لهذا المرسوم.
مادة 3: يصنف المهندسون في وزارة الاشغال العامة على اساس هذا الملاك.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1948 وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايار سنة 1948
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر
وزير المالية
الامضاء: محمد العبود