المادة 1
الغيت امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - لعامي 1986 و1987.
مرسوم Decree No. 4848 27/05/1988
الغيت امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - لعامي 1986 و1987.
يسمح لحملة افادات الترشيح لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - لعام 1986.
- بمتابعة دراسة الصف الثالث ثانوي خلال السنتين الدراسيتين 1986 - 1987 و1987 - 1988.
- بقبول ترشيحهم لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - لعامي 1987 و1988.
مع مراعاة احكام المادة السابعة من المرسوم 9100 تاريخ 8/1/1968 يسمح بصورة اسثنائية وعلى سبيل التسوية للتلامذة الذين وردت اسماؤهم على لوائح المرفعين من السنة الثانية الثانوية التي اودعتها المدارس دائرة الامتحانات في نهاية العام الدراسي 1986 - 1987 بمتابعة دراسة الصف الثانوي الثالث خلال السنتين الدراسيتين 1987 - 1988 و1988 - 1989 وقبول ترشيحهم لامتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي, لعامي 1988 و1989 باعفائهم من شرط حيازة القسم الاول على الا يعتبر هذا الاعفاء بمثابة حيازة او معادلة لهذه الشهادة.
تطبق احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم على التلميذ الذي يقيم خارج لبنان بحكم اقامة ولي امره اذا انهى بنجاح دراسة الصف الموازي للصف الثاني الثانوي خلال العام الدراسي 1986 - 1987 على ان يثبت ذلك بمستندات مصدقة حسب الاصول من قبل السلطات المختصة في البلد الذي تابع دراسته فيه.
تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيار 1988 الامضاء: أمين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص