المادة 4
تطبق احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم على التلميذ الذي يقيم خارج لبنان بحكم اقامة ولي امره اذا انهى بنجاح دراسة الصف الموازي للصف الثاني الثانوي خلال العام الدراسي 1986 - 1987 على ان يثبت ذلك بمستندات مصدقة حسب الاصول من قبل السلطات المختصة في البلد الذي تابع دراسته فيه.