ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
69 تاريخ 09/09/1982 (قانون
التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 2005 تاريخ
29/11/1984 (تصديق تخطيطات في
مناطق الضبيه-ذوق الخراب-دير عوكر
وحارة البلانة العقارية (قضاء
المتن),
بناء على قرار بلدية (الضبيه-ذوق
الخراب-حارة البلانة-عوكر) رقم 57
تاريخ 11/10/2000,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية
والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم الخرائط رقم (1, 2, 3, 5) موضوعة بمقياس 1000/1 والخريطة رقم (4) موضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في المناطق (الضبيه ذوق الخراب حارة البلانة) العقارية (قضاء: المتن).
مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 2005 تاريخ 29/11/1984 والبراحات التابعة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في المناطق (الضبيه ذوق الخراب حارة البلانة) العقارية (قضاء: المتن).
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة كذلك ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2005 تاريخ 29/11/1984 عنها والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بذات المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي