المادة 1
مادة 1: رخص لشركة. M.A.A ش. م. م. بتملك العقار رقم 915 و 1847 سهما من اصل 2400 سهما في العقار رقم 916 من منطقة الكنيسة العقارية قضاء الشوف البالغة مساحتهما الاجمالية التقريبية على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار والاسهم في العقار المذكورين للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (اقامة مركز للاستشفاء والنقاهة وتقديم العلاج الجسماني والنفسي) وان تنجز مشروعها خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 5842 تاريخ 09/07/2001, article 2, 12/07/2001
مادة 2: صحح في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم المذكور اعلاه ما يلي: "رخص لشركة M.A.A. ش .م.م. بتملك العقار رقم 915 و 1847 سهما من اصل 2400 سهم في العقار رقم 916 من منطقة الكنيسة العقارية قضاء بعبدا" بدلا من: "رخص لشركة M.A.A ش .م.م. بتملك العقار رقم 915 و 1847 سهما من اصل 2400 سهم في العقار رقم 916 من منطقة الكنيسة العقارية قضاء الشوف". (والباقي دون تعديل).