المادة 10
مادة 10: يحق للادارة ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض لصاحب الرخصة وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء الادارة والقوة القاهرة: اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة. اذا لم يباشر المرخص له بالاشغال خلال مدة الثلاثة اشهر المحددة فى المادة الرابعة من هذا المرسوم. اذا لم يسدد البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السابعة من هذا المرسوم.