The whole text

مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يحق للادارة ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض لصاحب الرخصة وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء الادارة والقوة القاهرة: ­ اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة. ­ اذا لم يباشر المرخص له بالاشغال خلال مدة الثلاثة اشهر المحددة فى المادة الرابعة من هذا المرسوم. ­ اذا لم يسدد البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السابعة من هذا المرسوم.

المادة 10 من مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/175490/article/10/