All legislation

مرسوم Decree No. 5388 21/04/2001

الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة عدلون العقارية (قضاء صيدا محافظة الجنوب)

Type
مرسوم · Decree
Number
5388
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1756-1758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 4169 تاريخ

18/10/2000 (استثناء العقار رقم 1131

من منطقة عدلون العقارية من الشروط

الخاصة العائدة لنظام المنطقة),

بناء على القرار رقم 144/s تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية),

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ

15/07/1992 (اسس تحديد البدلات

السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال

المؤقت للاملاك العمومية البحرية),

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ

24/06/1966 (نظام اشغال الاملاك

العمومية البحرية),

بناء على كتاب وزارة البيئة رقم

112/ب/2001 تاريخ 07/02/2001,

بناء على كتاب المدير العام للاثار

رقم 1335 تاريخ 25/04/2000,

بناء على احالة مدير التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 5774/3 تاريخ

23/12/1997,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية عدلون

رقم 123 تاريخ 07/07/1999,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 27/10/1999

محضر رقم 39,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لصاحب العقار رقم 1131 باشغال املاك عمومية بحرية اجمالية بمساحة 10380 م 2 متاخم للعقار المذكور مفصلة على النحو التالي: أ­ املاك عمومية بحرية ناتجة عن انشاء رصيف من الخشب 258 م 2 ب­ مسطح مائي 10122 م 2 وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وذلك من اجل تربية الاسماك بواسطة اقفاص مثبتة في قعر البحر واقامة رصيف من الخشب عند الشاطىء.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الرخصة ان يتقيد بالشروط الواردة في كتاب وزارة البيئة وتقديم آثار مشروعه على البيئة, وتحت اشراف وزارة البيئة وذلك قبل البدء باستثمار المشروع وخلال كامل مراحل الاعداد والتنفيذ للمشروع وتشغيله.

المادة 3

مادة 3: اعطيت رخصة اشغال الاملاك العمومية البحرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاء هذه الرخصة بمرسوم في اي وقت, اذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض او المطالبة باي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: على صاحب الرخصة ان يباشر بالاشغال المرخص له بها في الاملاك العمومية البحرية وفي البحر خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز للمرخص له اجراء اية زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصوله على موافقة الوزارات المختصة.

المادة 6

مادة 6: تحدد قيمة الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص له ايداعها وزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للنقل البري والبحري, قبل مباشرته العمل بقيمة/55.000.000/ ل. ل. (خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية) وتبقى هذه الكفالة تحت تصرف الادارة لضمان تقيد المرخص له بسائر الشروط المفروضة وتعاد اليه بعد انجاز المشروع القائم في ملكه الخاص والاملاك العامة البحرية وتتحقق الادارة المختصة من انطباقه على هذه الشروط.

المادة 7

مادة 7: على صاحب الرخصة ان يدفع الى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا وقدره 5.343.000 ل. ل. (خمسة ملايين وثلاثماية وثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من السنة اما بالنسبة للسنة الاولى, فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريح تبلغ صاحب العلاقة هذا المرسوم, على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا. ويعتبر هذا البدل قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي ستعتمد فى حال اقرار تعرفة جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص.

المادة 9

مادة 9: على صاحب الرخصة حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز اشغاله المناطق المرخص بها. ان حقوق الغير محفوظة حتما, ويمكن اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.

المادة 10

مادة 10: يحق للادارة ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض لصاحب الرخصة وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء الادارة والقوة القاهرة: ­ اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة. ­ اذا لم يباشر المرخص له بالاشغال خلال مدة الثلاثة اشهر المحددة فى المادة الرابعة من هذا المرسوم. ­ اذا لم يسدد البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السابعة من هذا المرسوم.

المادة 11

مادة 11: يحق لموظفي الادارة الحكومية المختصة المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهمة الموكولة اليهم.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي