ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 4169 تاريخ
18/10/2000 (استثناء العقار رقم 1131
من منطقة عدلون العقارية من الشروط
الخاصة العائدة لنظام المنطقة),
بناء على القرار رقم 144/s تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ
15/07/1992 (اسس تحديد البدلات
السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال
المؤقت للاملاك العمومية البحرية),
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ
24/06/1966 (نظام اشغال الاملاك
العمومية البحرية),
بناء على كتاب وزارة البيئة رقم
112/ب/2001 تاريخ 07/02/2001,
بناء على كتاب المدير العام للاثار
رقم 1335 تاريخ 25/04/2000,
بناء على احالة مدير التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 5774/3 تاريخ
23/12/1997,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية عدلون
رقم 123 تاريخ 07/07/1999,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 27/10/1999
محضر رقم 39,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي: