المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من الترخيص رقم/245/ تاريخ 09/12/1974 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ازور للسفر والسياحة لصاحبها السيد الياس يوسف شويري على العقار رقم/70/ قسم/20/ و/21/ في بيروت شارع غورو محلة المدور ملك سركيس طابق اول بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 461 تاريخ 14/06/2004, article 1, 08/07/2004
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /120/ تاريخ 11/4/ 2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ازور للسفر والسياحة لصاحبها السيد باسم انيس سراي الدين على العقار رقم /70/ قسم /20 و21/ في بيروت ـ شارع غورو ـ محلة المدور ـ ملك سركيس ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.