المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /120/ تاريخ 11/4/ 2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ازور للسفر والسياحة لصاحبها السيد باسم انيس سراي الدين على العقار رقم /70/ قسم /20 و21/ في بيروت ـ شارع غورو ـ محلة المدور ـ ملك سركيس ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 660 تاريخ 13/11/2006, article 1, 30/11/2006
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /461/ تاريخ 14/6/2004 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة نيو بلازا تورز للسياحة والسفر ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /70/ قسم 20 و21/المدور في بيروت ـ الأشرفية ـ شارع مار مخايل ـ ملك سركيس ـ الطابق الأول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.