All legislation

قرار Decision No. 118 21/04/1999

تفويض مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري صلاحية توقيع اجازات الاستيراد وبعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
21/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 21/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 ( تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)

وتعديلاته،لا سيما الفقرة الخامسة من المادة 7

منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يفوض الى مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري السيد انطوان الخوري صلاحية التوقيع على المعاملات الآتية: ا­ المراسلات مع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمنظمات الاقليمية والدولية, التي لا تتناول مبدأ عاما. 2­ المراسلات الادارية التي لا تتناول مبدا عاما واللوائح الجوابية وطلبات استطلاع الرأي مع وزارة العدل ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة. 3­ المراسلات مع الادارات, مجلس الخدمة المدنية, والتفتيش المركزي, المجلس التأديبي, باستثناء ما يتعلق منها بتعديل الملاكات والاحالة على المجلس التأديبي. 4­ قرارات الاجازات الادارية, والمرضية والعائلية والاجازات الخاصة بدون راتب او اجر التابعة لصلاحية الوزير, بناء على اقتراح المدير او رئيس الوحدة المختص. 5­ عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته. 6­ التوقيع على الاجازات المتعلقة بالاستيراد والتصدير, والمستندات العائدة لها بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختص .

المادة 2

مادة 2: - تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ­ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 21 نيسان 1999 د. ناصر السعيدي وزير الاقتصاد والتجارة