The whole text

قرار رقم 118 تاريخ 21/04/1999 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ­ يفوض الى مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري السيد انطوان الخوري صلاحية التوقيع على المعاملات الآتية: ا­ المراسلات مع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمنظمات الاقليمية والدولية, التي لا تتناول مبدأ عاما. 2­ المراسلات الادارية التي لا تتناول مبدا عاما واللوائح الجوابية وطلبات استطلاع الرأي مع وزارة العدل ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة. 3­ المراسلات مع الادارات, مجلس الخدمة المدنية, والتفتيش المركزي, المجلس التأديبي, باستثناء ما يتعلق منها بتعديل الملاكات والاحالة على المجلس التأديبي. 4­ قرارات الاجازات الادارية, والمرضية والعائلية والاجازات الخاصة بدون راتب او اجر التابعة لصلاحية الوزير, بناء على اقتراح المدير او رئيس الوحدة المختص. 5­ عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته. 6­ التوقيع على الاجازات المتعلقة بالاستيراد والتصدير, والمستندات العائدة لها بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختص .

المادة 1 من قرار رقم 118 تاريخ 21/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/175550/article/1/