المادة 1
مادة 1: يطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان التقيد بمضمون الجدول المرفق الذي يبين عناصر الاموال الخاصة التي تدخل فى احتساب بعض النسب والمعايير المصرفية.
قرار Decision No. 7272 15/04/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المواد 146, 174 و177 منه,
وبناء على القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف والمعدل بالقرار رقم 7056 تاريخ 13/08/1998,
وتسهيلا لتطبيق التنظيمات المصرفية الجديدة الصادرة عن مصرف لبنان,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/04/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان التقيد بمضمون الجدول المرفق الذي يبين عناصر الاموال الخاصة التي تدخل فى احتساب بعض النسب والمعايير المصرفية.
مادة 2: يلغى الجدول المرفق بالقرار رقم 7056 تاريخ 13/08/1998 .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 نيسان 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه