All legislation

قرار Decision No. 7272 15/04/1999

جدول عناصر الاموال الخاصة التي تدخل في احتساب بعض النسب والمعايير المصرفية

Type
قرار · Decision
Number
7272
Date
15/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1266
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7430 تاريخ 29/10/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7272 تاريخ 15/04/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 146, 174 و177 منه,

وبناء على القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف والمعدل بالقرار رقم 7056 تاريخ 13/08/1998,

وتسهيلا لتطبيق التنظيمات المصرفية الجديدة الصادرة عن مصرف لبنان,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/04/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان التقيد بمضمون الجدول المرفق الذي يبين عناصر الاموال الخاصة التي تدخل فى احتساب بعض النسب والمعايير المصرفية.

المادة 2

مادة 2: ­ يلغى الجدول المرفق بالقرار رقم 7056 تاريخ 13/08/1998 .

المادة 3

مادة 3: ­ يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 نيسان 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه