All legislation

قرار Decision No. 7430 29/10/1999

تعديل القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف

Type
قرار · Decision
Number
7430
Date
29/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3283
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7831 تاريخ 31/05/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 7430 تاريخ 29/10/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد

146 , 174 , 177 منه,

وبناء على القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998

وتعديلاته والمتعلق بتحديد الاموال الخاصة

بالمصارف,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 21/04/99

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الاتي: "ينزل من مجموع الاموال الخاصة الاساسية: ­ كل تجاوز على احكام المادتين 152 و 153 من قانون النقد والتسليف. ­ رصيد شهادات الايداع العمومية (G.D.R) المرتبطة باسهم المصرف والمشتراة من قبله".

المادة 2

مادة 2: يطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان التقيد بمضمون الجدول المرفق الذي يبين عناصر الاموال الخاصة التي تدخل في احتساب بعض النسب والمعايير المصرفية.

المادة 3

مادة 3: يلغى القرار رقم7272تاريخ 15 نيسان 1999 والجدول المرفق به موضوع التعميم للمصارف رقم 1717 تاريخ 15 نيسان 1999

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه