The whole text

غير محدد رقم 7 تاريخ 24/04/2003 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أ ـ يفوض كل من مدير الإقليم الأول بيروت ورئيس الإقليم الثاني ـ طرابلس, وضمن الشروط الوارد ذكرها في المادة 278 من قانون الجمارك صلاحية البت بالاستيرادات تحت وضع الإدخال المؤقت, للبواخر والسفن وكافة الآليات والمركبات الآلية المراد تصليحها أو صيانتها في مرفأي بيروت وطرابلس. ب ـ لا يجوز تفويض هذه الصلاحيات لآخرين, عملا بالقوانين النافذة بهذا الشأن.

المادة 1 من غير محدد رقم 7 تاريخ 24/04/2003 https://lebaneselegislation.com/law/175627/article/1/