ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من وكالة لبا رنت
أ.كار رقم 89/2 تاريخ 14/01/2003 والمتعلق
بنقل مكان الوكالة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /281/ تاريخ 15/6/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة لبا رنت أ. كار ش.م.م. على العقار رقم /38/ جبيل ـ الطريق الداخلية ـ ملك ميشال صليبا ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 1 نيسان 2003
وزير السياحة
د. كرم كرم