المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /281/ تاريخ 15/6/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة لبا رنت أ. كار ش.م.م. على العقار رقم /38/ جبيل ـ الطريق الداخلية ـ ملك ميشال صليبا ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.