ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826
تاريخ 22/06/1962 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي
رقم 139 تاريخ 16/09/1983 (المستشفيات الخاصة)
لا سيما المادة السابعة منه,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
66/2001-2002 تاريخ 13/12/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 07/02/2002,
يرسم ما يلي:
المواد
مادة 1: ان الاعتماد هو نتيجة للتقييم الذي تخضع له المؤسسات الصحية بما فيها المستشفيات, بغية الوقوف بشكل دقيق على مستوى ادائها مقارنة بمقاييس ومعايير موضوعة ومحددة سلفا, وهو يهدف الى وضع انظمة واتخاذ اجراءات عملية بغية التحسين المستمر للنوعية وضمان جودة الخدمات
مادة 2: تعتمد المقاييس الاساسية ومقاييس الاعتماد المشار اليها في الملحقين (1) و(2) في عملية تقييم المؤسسات الاستشفائية بغية اعتمادها كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم
مادة 3: ان المقاييس الاساسية المشار اليها في الملحق رقم (1) تتعلق بالشروط التي يجب ان تراعى في بناء المستشفى وترتيباته الداخلية وتجهيزه واسس تنظيمه الاداري والطبي وذلك كحد ادنى لتأمين سلامة المريض والعاملين في المستشفى ولتقديم خدمات لائقة تتعلق مقاييس الاعتماد المشار اليها في الملحق رقم (2) بموضوع ضمان الجودة وتحديد مدى الالتزام بتطوير نوعية الخدمات بهدف ارضاء المستفيدين وتحسين نتيجة العلاج بشكل مستمر وبكلفة مقبولة
مادة 4: تحدد اصول ودقائق تطبيق احكام هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة
مادة 5: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 9 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجيه