المادة 1
يتم تقديم المستشفيات الخاصة والعامة في لبنان وفقا لمعايير ومقاييس الاعتماد المحددة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 14263 04/03/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/06/1962 (المستشفيات الخاصة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 7612 تاريخ 09/03/2003 (اسس واصول اعتماد المستشفيات),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
(رأي رقم 302/2003-2004 تاريخ 26/08/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/02/2005,
يرسم ما يأتي:
يتم تقديم المستشفيات الخاصة والعامة في لبنان وفقا لمعايير ومقاييس الاعتماد المحددة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم.
تحدد اصول ودقائق تطبيق احكام هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة.
يلغى المرسوم رقم 7612 تاريخ 9 آذار 2002, كما وتلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الامضاء: الياس سابا