All legislation

مرسوم Decree No. 2487 14/05/1985

تحويل مخصصات مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى وتعديل مخصصات أمني فتوى بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2487
Date
14/05/1985
Official Gazette
Issue 22, 13/06/1985, p. 419
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2582 تاريخ 06/08/1985 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2487 تاريخ 14/05/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 16/9/1983 المعدل بالمرسوم رقم 1738 تاريخ 4/9/1984 وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تعدل المخصصات الشهرية الجديدة لامين فتوى بيروت وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بالمادة الاولى من هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1984 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون