المواد
مادة 1: تحول المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 16/9/1983 المعدل بالمرسوم رقم 1738 تاريخ 4/9/1984 وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: تعدل المخصصات الشهرية الجديدة لامين فتوى بيروت وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 3: يعمل بالمادة الاولى من هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1984 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون