All legislation

قرار Decision No. 38 24/04/1985

تعديل رقم 383 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
24/04/1985
Official Gazette
Issue 22, 13/06/1985, p. 429-430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 24/04/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى, من اصل التعديلات المنصوص عليها في القرار رقم 3/85 , تاريخ 14 كانون الثاني 1985 , المتضمن التعديل رقم 377 لتعريفة الرسوم الجمركية, معدل الرسم النوعي البالغ 400 ق. عن كل كيلوغرام صاف , ويعاد هذا الى ما كان عليه قبل صدور القرر المذكور اي 200 ق. عن كل كيلوغرام صاف , وذلك وفقا لما يلي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

87/2 سيارات ذات محركات , لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) او البضائع والمواد: ا- لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) (2) (3): 14 1- السيارة التي لا تزيد كيلوغرام صاف 200 ق. محمولها عن تسعة ركاب . حد ادنى للاستيفاء (بدون تعديل) 15 2- غيرها. كيلو غرام صاف 200 ق. حد ادنى للاستيفاء (بدون تعديل) (الباقي بدون تعديل) 87/5 ابدان الجرارات والسيارات الداخلية في البنود من 87/1 لغاية 87/3 , بما 00 في ذلك غرف القيادة. كيلو غرام صاف 200 ق. حد ادنى للاستيفاء (بدون تعديل) 87/6 اجزاء وقطع منفصلة ولوازم الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من 87/1 لغاية 87/3: ا- اجزاء ابدان الجرارات والسيارات وتجهيزاتها: 14 1- مصنوعة من معادن عادية. كيلو غرام صاف 200 ق. حد ادنى للاستيفاء (بدون تعديل) (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 1985 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر فريد صعيبي