The whole text

قرار رقم 38 تاريخ 24/04/1985 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى, من اصل التعديلات المنصوص عليها في القرار رقم 3/85 , تاريخ 14 كانون الثاني 1985 , المتضمن التعديل رقم 377 لتعريفة الرسوم الجمركية, معدل الرسم النوعي البالغ 400 ق. عن كل كيلوغرام صاف , ويعاد هذا الى ما كان عليه قبل صدور القرر المذكور اي 200 ق. عن كل كيلوغرام صاف , وذلك وفقا لما يلي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

87/2 سيارات ذات محركات , لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) او البضائع والمواد: ا- لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) (2) (3): 14 1- السيارة التي لا تزيد كيلوغرام صاف 200 ق. محمولها عن تسعة ركاب . حد ادنى للاستيفاء (بدون تعديل) 15 2- غيرها. كيلو غرام صاف 200 ق. حد ادنى للاستيفاء (بدون تعديل) (الباقي بدون تعديل) 87/5 ابدان الجرارات والسيارات الداخلية في البنود من 87/1 لغاية 87/3 , بما 00 في ذلك غرف القيادة. كيلو غرام صاف 200 ق. حد ادنى للاستيفاء (بدون تعديل) 87/6 اجزاء وقطع منفصلة ولوازم الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من 87/1 لغاية 87/3: ا- اجزاء ابدان الجرارات والسيارات وتجهيزاتها: 14 1- مصنوعة من معادن عادية. كيلو غرام صاف 200 ق. حد ادنى للاستيفاء (بدون تعديل) (الباقي بدون تعديل)

المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 24/04/1985 https://lebaneselegislation.com/law/175659/article/1/