The whole text

مرسوم رقم 2493 تاريخ 24/05/1985 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تعفى من رسوم الارشاد: 1- السفن الشراعية الاجنبية التي تقل حمولتها الصافية عن 50 طنا. 2- السفن ذات المحركات الدافعة, والسفن اللبنانية التي لا تتجاوز حمولتها الصافية 100 طن. 3- وجميع السفن نظير القاطرات والمواعين والشالونات المعدة للتجريم او لتحسين المرفأ ومداخله او صيانتها ومراقبتها او العائدة لمصلحة الفنارات . كل سفينة من احدى الفئتين الاوليين المشار اليها في هذه المادة تطلب الارشاد, تطبق عليها التعرفة المفروضة على السفن التي تتراوح حمولتها بين 101 و1000 طن مهما كانت حمولتها الصافية.

المادة 4 من مرسوم رقم 2493 تاريخ 24/05/1985 https://lebaneselegislation.com/law/175660/article/4/