All legislation

مرسوم Decree No. 2493 24/05/1985

تعديل رسم واجور ارشاد السفن في مرفأ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2493
Date
24/05/1985
Official Gazette
Issue 22, 13/06/1985, p. 422-425
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2875 تاريخ 15/10/1992
Amended by
مرسوم رقم 2875 تاريخ 15/10/1992 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 2493 تاريخ 24/05/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفي محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت الرسوم التالية: ا- رسوم مقطوعة: /150/ ليرة لبنانية عن كل زورق يستعمل للارشاد. /200/ ليرة لبنانية عن كل سفينة تطلب ارشادها الى الدخول على مسافة تزيد عن مئتي متر من مدخل المرفأ. ويعتبر طلب الارشاد البعيد عندما ترفع السفينة احدى الارشادات الدولية. ب - رسوم نسبية: تطبق هذه الرسوم على كل حركة او خروج للبواخر التجارية والسفن الحكومية او الحربية التي تتراوح حمولتها الصافية: دخول خروج مجموع ل.ل. ل.ل. ل.ل. بين 101 و1000 طن 100 100 200 1001 و 1500 160 160 320 1501 و 2000 250 250 500 2001 و 2500 325 325 650 2501 و 3000 400 400 800 3001 و 3500 500 500 1000 3501 و 4000 560 560 1120 4001 و 4500 650 650 1300 4501 و 5000 750 750 1500 5001 و 5500 775 775 1550 5501 و 6000 800 800 1600 6001 و 6500 825 825 1650 6501 و 7000 850 850 1700 7001 و 7500 875 875 1750 7501 و 8000 900 900 1800 8001 و ما فوق 1000 1000 2000

المادة 2

مادة 2: تخضع كل حركة انتقال السفن داخل المرفأ وخارجه الى نفس الرسوم على الدخول والخروج. لا يستوفى هذا الرسم عن حركة السفينة على الرصيف نفسه عندما تجري هذه الحركة بواسطة بحارتها وبدون محطة الارشاد.

المادة 3

مادة 3: تخضع لرسوم الارشاد المنصوص عليها في هذا المرسوم السفن التي تدخل مرفأ بيروت او تخرج منه والتي تنتقل داخل المناطق المحددة في المادة 11 من القانون الصادر بتاريخ 10 حزيران سنة 1948 .

المادة 4

مادة 4: تعفى من رسوم الارشاد: 1- السفن الشراعية الاجنبية التي تقل حمولتها الصافية عن 50 طنا. 2- السفن ذات المحركات الدافعة, والسفن اللبنانية التي لا تتجاوز حمولتها الصافية 100 طن. 3- وجميع السفن نظير القاطرات والمواعين والشالونات المعدة للتجريم او لتحسين المرفأ ومداخله او صيانتها ومراقبتها او العائدة لمصلحة الفنارات . كل سفينة من احدى الفئتين الاوليين المشار اليها في هذه المادة تطلب الارشاد, تطبق عليها التعرفة المفروضة على السفن التي تتراوح حمولتها بين 101 و1000 طن مهما كانت حمولتها الصافية.

المادة 5

مادة 5: يحدد عدد الزوارق المستعملة لارشاد السفن ولكل حرمة دخول او خروج الى ومن مرفأ بيروت على الشكل التالي: - زورقان للبواخر التي تتراوح حمولتها بين 101 و1500 طن. - ثلاثة زوارق للبواخر التي تزيد حمولتها عن 1500 طن, مع امكانية استعمال زورق رابع اضافي للبواخر التي تتجاوز حمولتها/2000 طن (الفي طن). - زورقان لكل حركة انتقال من رصيف الى رصيف اخر ومن مكان رسو الى مكان رسو اخر ضمن المرفأ او خارجه لجميع فئات البواخر.

المادة 6

مادة 6: ان الارشاد المنجز خارج الدوام الرسمي وفي ايام الاحاد والاعياد الرسمية يحدد رسمه مئة بالمئة زيادة عن الرسوم المنصوص عليها في المادة الاولى فقرة ب . يحدد الدوام الرسمي لمحطة ارشاد السفن من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة عشرة.

المادة 7

مادة 7: تحدد رسوم ارشاد ناقلات الزيوت خارج المرفأ مئة بالمئة عن الرسوم المنصوص عليها في المادة الاولى (الفقرة ب ).

المادة 8

مادة 8: تحدد اجور القاطرة بمبلغ/600/ ليرة لبنانية (ستماية ليرة لبنانية) عن كل عملية قطارة حين الطلب , ويضاف اليها خمسين بالمئة خارج الدوام الرسمي.

المادة 9

مادة 9: تحدد اجور انتظار المرشد على متن الباخرة في حين تأخيرها عن ساعة الابحار المحددة في طلب الوكيل بمبلغ/200/ ليرة لبنانية (مئتي ليرة لبنانية) عن كل ساعة. وكل كسور الساعة تحسب ساعة كاملة بشرط ان يحصل المرشد على شهادة انتظار خطية يوقعها ربان السفينة ويحدد فيها مدة الانتظار.

المادة 10

مادة 10: يلغى المرسوم رقم/10166/ تاريخ 10 حزيران سنة 1968 . وجميع نصوص المراسيم والاوامر الادارية المخالفة لهذا المرسوم او التي تتعارض ومضمونه.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط