المادة 6
مادة 6: ان الارشاد المنجز خارج الدوام الرسمي وفي ايام الاحاد والاعياد الرسمية يحدد رسمه مئة بالمئة زيادة عن الرسوم المنصوص عليها في المادة الاولى فقرة ب . يحدد الدوام الرسمي لمحطة ارشاد السفن من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة عشرة.
مرسوم رقم 2493 تاريخ 24/05/1985 Repealed ملغى
مادة 6: ان الارشاد المنجز خارج الدوام الرسمي وفي ايام الاحاد والاعياد الرسمية يحدد رسمه مئة بالمئة زيادة عن الرسوم المنصوص عليها في المادة الاولى فقرة ب . يحدد الدوام الرسمي لمحطة ارشاد السفن من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة عشرة.
المادة 6 من مرسوم رقم 2493 تاريخ 24/05/1985 https://lebaneselegislation.com/law/175660/article/6/