The whole text

قرار تاريخ 04/03/1968 In force

المادة 1

المادة 1

- توضيح قرارات المعادلة المتخذة بشأن الشهادات الثانوية الصادرة عن مختلف حكومات الدول العربية في اجتماعها بتاريخ 8/2/1968 اتخذت لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية القرارات التالية, وقد صدقت من معالي وزير التربية الوطنية بتاريخ اول اذار 1968 : القرار الاول: معادلة الشهادة الثانوية السورية بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني: اولا: انسجاما مع النصوص القانونية الموضوعة من قبل الحكومة السورية والمتعلقة بشروط الترشيح لامتحانات الشهادة الثانوية السورية بفرعيها الادبي والعلمي. وعلاوة عما ورد في قرار المعادلة المتخذ بتاريخ 2/10/1963 لا تعطى معادلة الشهادة الثانوية السورية بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني لحملتها من اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين في لبنان الا اذا كان حامل الشهادة الثانوية السورية مستوفيا احد الشرطين التاليين: 1- ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها رسميا وذلك قبل ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ نجاحه في الثانوية السورية وان يكون قد اجتاز بنجاح الاختبار التمهيدي للشهادة الثانوية الذي تجريه السلطات السورية للمرشحين للاشتراك في امتحانات الشهادة الثانوية السورية. 2- او ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها رسميا او- الشهادة التعليمية الابتدائية اللبنانية او الشهادة الزراعية الثانوية اللبنانية او البكالوريا الفنية اللبنانية وذلك قبل سنة على الاقل من تاريخ نجاحه في الثانوية السورية ثانيا: يعفى من هذا القرار: 1- حملة الشهادة الثانوية السورية لدورة 1967 وما قبلها. 2- اللبنانيون الذين يقيمون في سوريا بصورة متواصلة دائمة مدة تزيد على السنتين وذلك بحكم وظيفتهم او عملهم او بحكم وظيفة او عمل ابائهم او اوليائهم او اوصيائهم وحصلوا اثناء وجودهم في الجمهورية العربية السورية على شهادة الدراسة الثانوية السورية. ثالثا: على امانة سر لجنة المعادلات التثبت من استيفاء هذه الشروط قبل منح المعادلة المطلوبة. رابعا: يعمل بهذا القرار فور تصديقه من معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 1 من قرار تاريخ 04/03/1968 https://lebaneselegislation.com/law/175666/article/1/