The whole text

قرار تاريخ 04/03/1968 In force

المادة 2

المادة 2

القرار الثاني معادلة الشهادة الثانوية العامة المصرية بالبكالوريا اللبنانية- القسم الثاني اولا: علاوة عما ورد في قرار المعادلة المتخذ بتاريخ 4/9/1963 , لا تعطى معادلة الثانوية العامة المصرية بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - لحملتها من اللبنانيين او من غير اللبنانيين المقيمين في لبنان الا اذا كان حامل الشهادة الثانوية العامة المصرية مستوفيا احد الشروط التالية: 1- للمرشحين حسب مقرر السنة الثالثة والاخيرة ( السنة الواحدة ) : - ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية - القسم الاول - او ما يعادلها رسميا وذلك بتاريخ يسبق بسنة دراسية واحدة على الاقل تاريخ النجاح في الثانوية العامة المصرية. - او ان يكون حائزا شهادة مدرسية مصدقة حسب الاصول تثبت انهاءه دراسة الصف السادس ثانوي بتاريخ يسبق بسنة دراسية واحدة على الاقل تاريخ نجاحه في الثانوية العامة وان يكون قد اجتاز بنجاح امتحان القبول الذي تجريه السلطات المختصة في الجمهورية العربية المتحدة والمؤهل للصف الثالث ثانوي كطالب منتظم. 2- للمرشحين حسب مقرر الثلاث سنوات : - ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها رسميا وذلك بتاريخ يسبق بثلاث سنوات على الاقل تاريخ نجاحه في الثانوية العامة المصرية. ثانيا: يعفى من هذا القرار: 1- حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية لدورة 1967 وما قبلها. 2- اللبنانيون الذين يقيمون في الجمهورية العربية المتحدة بصورة متواصلة دائمة مدة تزيد على السنتين وذلك بحكم وظيفتهم او عملهم او بحكم وظيفة او عمل آبائهم او اوليائهم او اوصيائهم وحصلوا اثناء وجودهم في الجمهورية العربية المتحدة على الشهادة الثانوية العامة المصرية. 3- اللبنانيون الحائزون على الشهادات المذكورة ادناه والناجحون في الثانوية العامة المصرية لدورة 1968 وما قبلها: أ- شهادة انهاء الدروس الثانوية من كلية المقاصد الاسلامية في بيروت . ب - شهادة انهاء الدروس الثانوية من كلية المقاصد الاسلامية في صيدا. ج- شهادة انهاء الدروس الثانوية من كلية التربية والتعليم في طرابلس . د- شهادة انهاء الدروس الثانوية من المدرسة الثانوية العامة الملحقة بالجامعة الاميركية في بيروت . ثالثا: على امانة سر لجنة المعادلات التثبت من استيفاء هذه الشروط قبل منح المعادلة المطلوبة رابعا: يعمل بهذا القرار فور تصديقه من معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 2 من قرار تاريخ 04/03/1968 https://lebaneselegislation.com/law/175666/article/2/