المادة 3
القرار الثالث معادلة الشهادة الثانوية العامة الاردنية بالبكالوريا اللبنانية- القسم الثاني اولا: تعتبر شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية بفرعيها الادبي والعلمي معادلة - للبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني لحملتها من اللبنانيين او من غير اللبنانيين المقيمين في لبنان شرط ان يكون حاملها مستوفيا احد الشروط التالية: 1- ان يكون حائزا, بتاريخ يسبق بسنة واحدة على الاقل تاريخ نجاحه في الثانوية العامة الاردنية, على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها رسميا. 2- او ان يكون حائزا, بتاريخ يسبق بأربع سنوات على الاقل تاريخ نجاحه في الثانوية العامة الاردنية, على الشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها رسميا وتقدم للامتحان الثانوي الاردني حسب مقرر الصفين الثاني والثالث الثانويين. ثانيا- يبقى ساري المفعول وبالنسبة لغير اللبنانيين المقيمين خارج لبنان قرار اللجنة المتخذ بتاريخ 21/8/1963 . ثالثا- على امانة سر لجنة المعادلات التثبت من استيفاء الشروط المذكورة اعلاه وذلك قبل منحها المعادلة المطلوبة. رابعا- يعمل بهذا القرار فور تصديقه من معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.