المادة 6
يكلف الاجير بأعمال اضافية, عند الاقتضاء, بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة او بمذكرة من رئيس المصلحة الادارية المشتركة, بناء على اقتراح الرئيس المباشر ووفقا للاحكام المنصوص عنها في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 المتعلقة بهذا الشأن.