The whole text

مرسوم رقم 12180 تاريخ 05/05/1998 In force

المادة 6

المادة 6

يكلف الاجير بأعمال اضافية, عند الاقتضاء, بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة او بمذكرة من رئيس المصلحة الادارية المشتركة, بناء على اقتراح الرئيس المباشر ووفقا للاحكام المنصوص عنها في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 المتعلقة بهذا الشأن.

المادة 6 من مرسوم رقم 12180 تاريخ 05/05/1998 https://lebaneselegislation.com/law/175671/article/6/