ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء) ولا سيما المادة السادسة والثلاثين منه وتعديلاته الصادرة بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1038 تاريخ 19/09/1996,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 100/97-98 تاريخ 02/03/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/04/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديله الصادر بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995 تطبق في استخدام الاجراء في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.
حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
صنف الاجراء العاملون فعليا في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
حددت تسميات اجراء التصفية وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم.
يكلف الاجير بأعمال اضافية, عند الاقتضاء, بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة او بمذكرة من رئيس المصلحة الادارية المشتركة, بناء على اقتراح الرئيس المباشر ووفقا للاحكام المنصوص عنها في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 المتعلقة بهذا الشأن.
يعطى المعلمون الاختصاصيون الذين يكلفون العمل ليلا لتأمين دوام على مدار الساعة تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره بأجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل ليلي.
تعطى الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون اجر بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتعطى سائرالاجازات على اختلاف انواعها بمذكرة صادرة عن رئيس المصلحة الادارية المشتركة بناء على اقتراح الرئيس المباشر.
وتوقت الاجازات الادارية بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.
الغي القرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967 المتعلق بنظام استخدام الاجراء في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري