All legislation

مرسوم Decree No. 12180 05/05/1998

نظام استخدام الاجراء في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

Type
مرسوم · Decree
Number
12180
Date
05/05/1998
Official Gazette
Issue 22, 14/05/1998, p. 2223-2224
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13272 تاريخ 23/10/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 12180 تاريخ 05/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء) ولا سيما المادة السادسة والثلاثين منه وتعديلاته الصادرة بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1038 تاريخ 19/09/1996,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 100/97-98 تاريخ 02/03/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/04/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديله الصادر بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995 تطبق في استخدام الاجراء في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.

المادة 2

حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

صنف الاجراء العاملون فعليا في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

حددت تسميات اجراء التصفية وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 6

يكلف الاجير بأعمال اضافية, عند الاقتضاء, بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة او بمذكرة من رئيس المصلحة الادارية المشتركة, بناء على اقتراح الرئيس المباشر ووفقا للاحكام المنصوص عنها في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 المتعلقة بهذا الشأن.

المادة 7

يعطى المعلمون الاختصاصيون الذين يكلفون العمل ليلا لتأمين دوام على مدار الساعة تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره بأجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل ليلي.

المادة 8

تعطى الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون اجر بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتعطى سائرالاجازات على اختلاف انواعها بمذكرة صادرة عن رئيس المصلحة الادارية المشتركة بناء على اقتراح الرئيس المباشر.

وتوقت الاجازات الادارية بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.

المادة 9

الغي القرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967 المتعلق بنظام استخدام الاجراء في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري