All legislation

مرسوم Decree No. 12181 05/05/1998

تحديد ملاك الوظائف الدائمة في المكتب الوطني للادوية وشروط الاستخدام فيه وسلسلة الرتب والرواتب

Type
مرسوم · Decree
Number
12181
Date
05/05/1998
Official Gazette
Issue 22, 14/05/1998, p. 2226-2228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 12181 تاريخ 05/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 5/83 تاريخ 05/01/1983 (انشاء المكتب الوطني للادوية) لا سيما المادة السابعة منه,

بناء على قرار المجلس التنفيذي للمكتب الوطني للادوية بالموافقة على مشروع مرسوم تحديد ملاك الوظائف الدائمة في المكتب الوطني للادوية وشروط الاستخدام فيه وسلسلة الرتب والرواتب المتخذ في الجلسة رقم 108 تاريخ 05/12/1997,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 78/97-98 تاريخ 19/01/1998),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/02/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا النظام ملاك الوظائف الدائمة في المكتب الوطني للادوية وشروط الاستخدام فيه وسلسلة الرتب والرواتب.

المادة 2

مادة 2: يفهم بكلمة او عبارة: القانون: القانون رقم 5/83 تاريخ 05/01/83 انشاء المكتب الوطني للادوية. الوزير: وزير الصحة العامة - وزير الوصاية. المفوض : مفوض الحكومة لدى المكتب الوطني للادوية. المكتب: المكتب الوطني للادوية. المجلس : المجلس التنفيذي. الهيئة: الهيئة العلمية. الرئيس - المدير العام: رئيس المجلس التنفيذي- المدير العام للمكتب الوطني للادوية. المدير العام: مدير عام المكتب الوطني للادوية.

المادة 3

مادة 3: يتألف المكتب الوطني للادوية من: * مصلحة المال والادارة. * مصلحة التخطيط. * مصلحة التسويق.

المادة 4

يتولى ادارة كل مصلحة مستخدم برتبة رئيس مصلحة يرتبط مباشرة بالمدير العام ويكون مسؤولا عن ادارة مصلحته.

المادة 5

تحدد صلاحيات المصالح ومهامها كما يلي: مصلحة المال والادارة * القيام بكافة الاعمال المالية والمحاسبية. * القيام بالاعمال الخدماتية وادارة شؤون المستخدمين. *الاشراف الاداري على المخازن والمخزون. مصلحة التخطيط * وضع الخطط الاستراتيجية لتحقيق اهداف المكتب بالتنسيق مع مصلحة التسويق. * القيام بالاحصائيات وجمع المعلومات ووضع الدراسات لتطوير عمل المكتب بالتنسيق مع مصلحة التسويق. مصلحة التسويق * وضع الخطط التسويقية وبرمجة تنفيذها بالتنسيق مع مصلحة التخطيط. * القيام بمهام المبيعات وخدمة الزبائن.

المادة 6

مادة 6: لجنة المشتريات تنشأ لجنة تسمى "لجنة المشتريات" تؤلف من: رئيس مصلحة التسويق, رئيس مصلحة التخطيط, ومسؤول قسم المحاسبة. وتقوم بالمهام التالية: * الاتصال بمصادر الادوية. * مناقشة العروض وشروط العقود والمناقصات ورفعها الى المجلس التنفيذي لدرسها واقرارها. * برمجة عمليات الشراء والاستيراد ومتابعة تنفيذها. * التأكد من استلام البضائع ومطابقتها للمواصفات وشروط العقود. * تحديد سقف المخزون.

المادة 7

يقسم العاملون في المكتب الى ثلاث مجموعات: - مجموعة المستخدمين التقنيين. - مجموعة المستخدمين الادارين. - مجموعة العمال. تحدد الوظائف الدائمة وفقا للتسميات الواردة في الملاحق رقم 1 , 2 , 3 , 4 و5 المرفقة بهذا المرسوم. يتم الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الراتب المحدد لكل وظيفة عند الاستخدام من قبل السلطة الصالحة وذلك وفق ما هو مبين في الملاحق رقم 6 , 7 و8 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 8

يتقاضى رئيس مجلس الادارة - المدير العام تعويض تمثيل وسيارة وفقا لما هو مقرر للمديرين العامين في الادارات العامة.

المادة 9

مادة 9: لا يمكن تجاوز الراتب المحدد لكل وظيفة عند الاستخدام الا اذا كان المرشح يتمتع بكفاءات وخبرات, اضافة الى المؤهلات والشروط الخاصة المحددة بكل وظيفة, تستحق الاخذ بالاعتبار على ضوء حاجات المكتب.

المادة 10

يجري احتساب الزيادة على الراتب المحدد لكل وظيفة على الشكل التالي: - 5 بالماية على الشهادات الاكاديمية الاضافية ضمن الاختصاص المطلوب. - 5 بالماية لكل سنة خبرة اضافية. - لا تتجاوز مجموع الزيادات نسبة 10% من الراتب المحدد للوظيفة عند الاستخدام.

المادة 11

مادة 11: يكتسب المستخدم كل سنتين زيادة دورية على راتبه توازي 5% تحسب على اساس الراتب الاساسي عند الاستخدام.

المادة 12

مادة 12: يجوز نقل المستخدم من وظيفة الى اخرى في المكتب من الفئات الثانية والثالثة بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح الرئيس - المدير العام. اما النقل من الفئات الرابعة وما دون فيتم بقرار من الرئيس - المدير العام. على ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من مصالح الخدمة وان تتوفر في المستخدم المنقول الشروط الخاصة المطلوبة للوظيفة المنقول اليها.

المادة 13

مادة 13: يجري الاستخدام بقرار من رئيس المجلس - المدير العام لجميع مستخدمي المكتب. اما المستخدمون من رتبة رئيس مصلحة او رئيس دائرة او ما يعادلهما فيجري استخدامهم بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 14

مادة 14: يشترط في طالب الاستخدام ان تتوفر فيه الشروط التالية: اولا- شروط الاستخدام العامة: 1-ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره للفئتين الرابعة والخامسة, والخامسة والعشرين للفئات الثلاث العليا. على ان لا يتعدى عمره 64 كحد اقصى. ان يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام بأعباء عمله. 3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة. 4- ان يجتاز بنجاح مباراة الاستخدام لوظائف الفئتين الثانية والثالثة وامتحانا لوظائف الفئتين الرابعة والخامسة. 5- ان تتوفر لديه شروط الاستخدام الخاصة والخبرات المبينة في الملاحق رقم 2 , 3 , 4 و5 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 15

مادة 15: شرط السن: 1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى للسن المفروض للاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد لاجراء المباراة. 3- تذكر سن المستخدم في قرار الاستخدام بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية واذا كان تاريخ الولادة غير معروف (اليوم والشهر) فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته, واذا كان شهر الولادة معروفا يعتبر المستخدم مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدمين اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام.

المادة 16

مادة 16: يمكن الاستخدام في الملاك الدائم بالتعاقد من السلطة الصالحة للاستخدام لمدة سنة قابلة للتجديد وفق شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط المباراة والمقابلة الشفوية والاختبار العملي وذلك بعد موافقة وزير الوصاية.

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري