المادة 12
مادة 12: يجوز نقل المستخدم من وظيفة الى اخرى في المكتب من الفئات الثانية والثالثة بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح الرئيس - المدير العام. اما النقل من الفئات الرابعة وما دون فيتم بقرار من الرئيس - المدير العام. على ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من مصالح الخدمة وان تتوفر في المستخدم المنقول الشروط الخاصة المطلوبة للوظيفة المنقول اليها.