The whole text

قرار رقم 6576 تاريخ 24/04/1997 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1 - تخضع المصارف والمؤسسات المالية لموجب تجميع بياناتها المالية مع البيانات المالية العائدة للمؤسسات المرتبطة بها والمحددة فيما يلي وذلك وفقا للاساليب المطبقة عن كل منها والمبينة ادناه: اولا: المؤسسات الخاضعة لموجب التجمع:

1): المؤسسات الخاضعة لاشراف حصري (مؤسسات تابعة) (control exclusif) - (exclusive control( هي المؤسسات التي تتمتع المؤسسة المساهمة (المصرف او المؤسسة المالية) بسلطة ادارة سياساتها المالية والتشغيلية وهو ما يتوفر عندما تملك المؤسسة المساهمة السلطة على اكثرية حقوق التصويت فيها واكثرية حقوق الملكية فيها وحق تعيين او اقالة اكثرية اعضاء مجلس ادارتها واكثرية حقوق التصويت لدى انعقاد هذا المجلس .

2): المؤسسات الخاضعة لاشراف مشترك (مؤسسات مشتركة): (controle conjoint) - (joint control) هي المؤسسات التي ترتبط الاطراف المساهمة فيها ومنها المصرف او المؤسسة المالية بعقد شراكة لادارة سياساتها المالية والتشغيلية دون ان يكون لاي من هذه الاطراف سلطة الاشراف الحصري عليها.

3)- المؤسسات المشاركة: هي المؤسسات التي يملك فيها المصرف او المؤسسة المالية بصورة مباشرة او غير مباشرة, 20% على الاقل من حقوق التصويت فيها. ثانيا: اساليب التجميع: تتبع اساليب تجميع البيانات المالية المبينة فيما يلي, بحسب الطريقة الموافقة لنوع كل من المؤسسات المعنية, وذلك على الشكل التالي:

1): اسلوب الدمج الكامل: (integration globale) - (global integration) تستبدل قيمة المساهمة المدرجة في ميزانية المؤسسة المساهمة (المصرف او المؤسسة المالية) عن طريق دمج البنود المتشابهة في الميزانيات وحساب النتائج والبيانات المالية الاخرى (بعد التعديلات اللازمة واجراء المقاصة بين العمليات والحسابات المتبادلة). وتسجل "حقوق الاقلية" ضمن حسابات الاموال الخاصة والنتائج المجمعة بشكل مستقل.

2): اسلوب قيد الحقوق الصافية: (mise en equivalence) - (equity) تسجل في ميزانية المؤسسة المساهمة (المصرف او المؤسسة المالية) القيمة الشرائية للمساهمات في المؤسسات المعنية, على ان تعدل هذه القيمة بحيث تؤخذ بعين الاعتبار المتغيرات الحاصلة بعد تاريخ الشراء على حصة المساهم في الاموال الخاصة الصافية للمؤسسات المذكورة. في حال وجود فرق ايجابي بين القيمة الشرائية للمساهمة وقيمتها الفعلية, يستهلك هذا الفرق (الشهرة) وفقا لاقساط سنوية متساوية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. وتسجل في حساب الارباح والخسائر حصة المساهم في نتائج المؤسسات التي يساهم فيها.

المادة 1 من قرار رقم 6576 تاريخ 24/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/175694/article/1/