All legislation

قرار Decision No. 6576 24/04/1997

البيانات المالية المجمعة.

Type
قرار · Decision
Number
6576
Date
24/04/1997
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1997, p. 1860-1862
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13593 تاريخ 17/11/2023 (Art. 5)
قرار وسيط رقم 13567 تاريخ 24/07/2023 (Art. 5)
قرار رقم 9372 تاريخ 07/07/2006 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 8183 تاريخ 12/07/2002 (Art. 6 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 6576 تاريخ 24/04/1997
Source
Lebanese University

بناء على احكام قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146 و 174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/04/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1 - تخضع المصارف والمؤسسات المالية لموجب تجميع بياناتها المالية مع البيانات المالية العائدة للمؤسسات المرتبطة بها والمحددة فيما يلي وذلك وفقا للاساليب المطبقة عن كل منها والمبينة ادناه: اولا: المؤسسات الخاضعة لموجب التجمع:

1): المؤسسات الخاضعة لاشراف حصري (مؤسسات تابعة) (control exclusif) - (exclusive control( هي المؤسسات التي تتمتع المؤسسة المساهمة (المصرف او المؤسسة المالية) بسلطة ادارة سياساتها المالية والتشغيلية وهو ما يتوفر عندما تملك المؤسسة المساهمة السلطة على اكثرية حقوق التصويت فيها واكثرية حقوق الملكية فيها وحق تعيين او اقالة اكثرية اعضاء مجلس ادارتها واكثرية حقوق التصويت لدى انعقاد هذا المجلس .

2): المؤسسات الخاضعة لاشراف مشترك (مؤسسات مشتركة): (controle conjoint) - (joint control) هي المؤسسات التي ترتبط الاطراف المساهمة فيها ومنها المصرف او المؤسسة المالية بعقد شراكة لادارة سياساتها المالية والتشغيلية دون ان يكون لاي من هذه الاطراف سلطة الاشراف الحصري عليها.

3)- المؤسسات المشاركة: هي المؤسسات التي يملك فيها المصرف او المؤسسة المالية بصورة مباشرة او غير مباشرة, 20% على الاقل من حقوق التصويت فيها. ثانيا: اساليب التجميع: تتبع اساليب تجميع البيانات المالية المبينة فيما يلي, بحسب الطريقة الموافقة لنوع كل من المؤسسات المعنية, وذلك على الشكل التالي:

1): اسلوب الدمج الكامل: (integration globale) - (global integration) تستبدل قيمة المساهمة المدرجة في ميزانية المؤسسة المساهمة (المصرف او المؤسسة المالية) عن طريق دمج البنود المتشابهة في الميزانيات وحساب النتائج والبيانات المالية الاخرى (بعد التعديلات اللازمة واجراء المقاصة بين العمليات والحسابات المتبادلة). وتسجل "حقوق الاقلية" ضمن حسابات الاموال الخاصة والنتائج المجمعة بشكل مستقل.

2): اسلوب قيد الحقوق الصافية: (mise en equivalence) - (equity) تسجل في ميزانية المؤسسة المساهمة (المصرف او المؤسسة المالية) القيمة الشرائية للمساهمات في المؤسسات المعنية, على ان تعدل هذه القيمة بحيث تؤخذ بعين الاعتبار المتغيرات الحاصلة بعد تاريخ الشراء على حصة المساهم في الاموال الخاصة الصافية للمؤسسات المذكورة. في حال وجود فرق ايجابي بين القيمة الشرائية للمساهمة وقيمتها الفعلية, يستهلك هذا الفرق (الشهرة) وفقا لاقساط سنوية متساوية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. وتسجل في حساب الارباح والخسائر حصة المساهم في نتائج المؤسسات التي يساهم فيها.

المادة 2

1): المؤسسات ذات الطابع المالي: اضافة الى المصارف والمؤسسات المالية, تعتبر بمثابة مؤسسات ذات الطابع مالي, المؤسسات التي تساهم فيها المصارف او المؤسسات المالية ويشكل موضوعها امتدادا لنشاطات هذه الاخيرة او يتعلق بامتلاك موجودات عقارية مخصصة لاعمالها او بتقديم خدمات ضرورية لها كشركات المعلوماتية.

2): المؤسسات ذات الطابع غير المالي: تعتبر بمثابة مؤسسات ذات طابع غير مالي المؤسسات التي تشارك او تساهم فيها المصارف او المؤسسات المالية ولا يشكل موضوعها امتدادا لنشاطات هذه الاخيرة وفقا لما هو مبين في البند (1) من هذه المادة (شركات صناعية, شركات تجارية, شركات تأمين...).

المادة 3

مادة 3 - تجميع البيانات المالية السنوية: على المصارف والمؤسسات المالية ان تضمن او ترفق بتقاريرها السنوية بيانات مالية مجمعة, وفقا لما يلي:

1): المؤسسات الخاضعة لاشراف حصري ذات الطابع المالي وذات الطابع غير المالي: تدمج البيانات المالية العائدة لهذه المؤسسات في البيانات المالية العائدة للمؤسسة الام (المصرف او المؤسسة المالية) حسب اسلوب الدمج الكامل.

2): المؤسسات المشاركة او الخاضعة لاشراف مشترك ذات الطابع المالي وذات الطابع غير المالي: تدمج البيانات المالية لهذه المؤسسات في البيانات المالية للمؤسسة المساهمة (المصرف او المؤسسة المالية) حسب اسلوب قيد الحقوق الصافية.

المادة 4

مادة 4 - تجميع البيانات المالية الدورية المرسلة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:

1): المؤسسات ذات الطابع المالي:

أ -: يطبق اسلوب الدمج الكامل بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للاشراف الحصري.

ب -: يطبق اسلوب قيد الحقوق الصافية بالنسبة للمؤسسات المشاركة او الخاضعة لاشراف مشترك.

2): المؤسسات ذات الطابع غير المالي: يطبق اسلوب قيد الحقوق الصافية سواء كانت هذه المؤسسات مؤسسات مشاركة او خاضعة للاشراف الحصري او للاشراف المشترك.

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 13593 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13567 / 2023 )

المادة 6

مادة 6 - في سبيل تجميع الميزانيات وفقا لما هو مبين اعلاه, يتعين ادخال الحسابات الجديدة المبينة في كل من الملحق رقم 1 المتعلق بالمصارف والملحق رقم 2 المتعلق بالمؤسسات المالية المرفقين بهذا القرار في التصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية.

المادة 7

1): خلافا لاي نص صادر عن مصرف لبنان, على المصارف والمؤسسات المالية, كل فيما خصها, ان تتقيد بالنسب التالية محتسبة على اساس مجمع:

أ - بنسبة الملاءة (قرار مصرف لبنان رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 وتعديلاته).

ب - بسقف التسهيلات المصرفية (قرار مصرف لبنان رقم 5560 تاريخ 22/06/1994 وتعديلاته). ج - باحكام المادتين 152 و 153 من قانون النقد والتسليف.

2): يبقى احتساب النسب والمعايير المصرفية الاخرى على اساس البيانات المالية الافرادية للمصارف والمؤسسات المالية.

المادة 8

مادة 8 - يطلب من المصارف والمؤسسات المالية, بالاضافة الى البيانات المالية الافرادية التي يطلبها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف, اعداد بيانات مالية مجمعة دورية وفقا للاصول والقواعد المبينة في المادة 4 من هذا القرار وذلك كما يلي:

1): بيانات مالية مجمعة الى مصرف لبنان:

أ - المركز والفروع داخل لبنان وسائر المصارف المرتبطة به داخل لبنان.

ب - المركز والفروع داخل لبنان وسائر المصارف والمؤسسات المالية المرتبطة به داخل لبنان.

2): بيانات مالية مجمعة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف: المركز والفروع داخل لبنان وخارجه وسائر المؤسسات ذات الطابع المالي وغير المالي داخل لبنان وخارجه الخاضعة لموجب التجميع وفقا لاحكام هذا القرار. يتم تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالبيانات المالية المجمعة المشار اليها في هذه المادة ضمن المهل المحددة للبيانات الافرادية.

المادة 9

مادة 9 - يطلب من المصارف والمؤسسات المالية نشر بيانات مالية مجمعة سنوية مدققة من قبل مفوض مراقبة ذاته عن كل من:

1): المركز والفروع داخل لبنان.

2): المركز والفروع داخل لبنان وخارجه.

3): المركز والفروع داخل لبنان وخارجه وللمؤسسات الخاضعة لموجب تجميع البيانات المالية كما هو مبين في هذا القرار. بصورة انتقالية, يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية نشر البيانات المالية المشار اليها اعلاه العائدة للسنة المالية 1996 مدققة من غير مفوض المراقبة ذاته.

المادة 10

مادة 10 - في كل ما لايتعارض مع مضمون هذا القرار, على المصارف والمؤسسات المالية ومفوضي المراقبة الالتزام والتقيد بالمعايير المحاسبية المعتمدة في لبنان وبالمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة فيه, لا سيما القواعد 21 و 22 و 27 و 28 و 31 منها.

المادة 11

مادة 11 - يلغى تعميم مصرف لبنان رقم 1116 تاريخ 20 آب 1992 .

المادة 12

مادة 12 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 01/07/1997 .

المادة 13

مادة 13 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه