المادة 7
1): خلافا لاي نص صادر عن مصرف لبنان, على المصارف والمؤسسات المالية, كل فيما خصها, ان تتقيد بالنسب التالية محتسبة على اساس مجمع:
أ - بنسبة الملاءة (قرار مصرف لبنان رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 وتعديلاته).
ب - بسقف التسهيلات المصرفية (قرار مصرف لبنان رقم 5560 تاريخ 22/06/1994 وتعديلاته). ج - باحكام المادتين 152 و 153 من قانون النقد والتسليف.
2): يبقى احتساب النسب والمعايير المصرفية الاخرى على اساس البيانات المالية الافرادية للمصارف والمؤسسات المالية.