المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير اخشاب الحور والدلب الى خارج الاراضي اللبنانية مهما كان محيطها.
قرار رقم 24 تاريخ 28/02/1964 In force
مادة 1: يسمح بتصدير اخشاب الحور والدلب الى خارج الاراضي اللبنانية مهما كان محيطها.
المادة 1 من قرار رقم 24 تاريخ 28/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/175726/article/1/