المادة 30
عدلت المادة الخمسون كما يلي:
مادة 50: ينعقد المجلس باكثرية اعضائه في الجلسة الاولى وبثلث اعضائه على الاقل في الجلسات التالية الا فيما يتعلق بفصل احد اعضائه او ادخال تعديل على هذا المرسوم فلا يصح انعقاده جينئذ الا بحضور ثلاثة ارباح اعضائه على الاقل.