The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 In force

المادة 31

المادة 31

عدلت المادة الحادية والخمسون كما يلي:

مادة 51: يتخذ المجلس الشرعي الاعلى قراراته باكثرية الاصوات وقراراته نافذة بذاتها ويجوز لمفتي الجمهورية ان يطالب من المجلس المذكور اعادة النظر في اي منها لمرتين اثنتين لاسباب وجيهة يوردها في مذكرة الطلب وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه القرار, واذا لم يستعمل المفتي حقه هذا ضمن المهلة المذكورة او اذا اصر المجلس على قراره فالقرار يعتبر نافذا حكما.

المادة 31 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/law/175731/article/31/