المادة 37
عدلت المادة الثالثة والستون كما يلي:
مادة 63: مدة المجالس الادارية ثلاث سنوات , ويجوز حلها قبل انقضاء مدتها بقرار يتخذه مفتي الجمهورية تلقائيا او بتوصية من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لاسباب جدية تذكر في قرار الحل, ويصار الى انتخاب مجالس ادارية جديدة في مدة شهر من صدور القرار بحل المجالس السابقة. ويمكن لمفتي الجمهورية عند الضرورة ان يتخذ تلقائيا او بناء على توصية من المجلس الشرعي الاعلى قرارا بتمديد ولاية هذه المجالس لمدة اقصاها سنة واحدة, او تعيين لجنة تتمتع بكافة صلاحيات المجلس الاداري للمدة ذاتها. تسري احكام هذه المادة على اللجان الوقفية في المناطق.