The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 In force

المادة 38

المادة 38

عدلت المادة الرابعة والستون كما يلي:

مادة 64: يتولى رئيس المجلس الاداري دعوة الاعضاء وادارة الجلسات وتبليغ مدير الاوقاف او رئيسها المحلي قرارات المجلس لتنفيذها او رفعها الى مراجعها الايجابية. وينتخب المجلس لجانه ونائب رئيسه من بين اعضائه. ويتولى نائب الرئيس الاعمال والختصاصات المذكورة آنفا عند عدم قيام رئيس المجلس بها.

المادة 38 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/law/175731/article/38/