The whole text

مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها او نائبه وتبت بالقضايا المعروضة عليها وتتخذ القرارات بالاكثرية الاصوات , ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون بصورة واضحة الاسباب التي دعته لعدم الموافقة على القرار المتخذ نفسه. توضع محاضر بالاجتماعات والمقررات والتوصيات المتخذة وتحفظ لدى اللجنة.

المادة 3 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/175733/article/3/