ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان
1960 وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 16 كانون الاول
سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 5/8/1967
الممدد العمل به بموجب مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11814 تاريخ 14/1/1969
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 12/3/1969
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
4 آذار سنة 1970
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة برئاسة وزير الاشغال العامة والنقل تسمى "لجنة مطار بيروت الدولي" قوامها المهندسون السادة: - جوزف نجار نائبا للرئيس - محمد فواز - فايز الاحدب اعضاء - هنري اده - ادمون غصن وينضم الى هذه اللجنة السيد منير حلواني ممثلا وزارة المالية, عندما تبحث اللجنة بالشؤون المالية.
مادة 2: يرئس اللجنة وزير الاشغال العامة والنقل, وفي حال تغيبه نائب الرئيس وتعقد جلساتها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة 3: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها او نائبه وتبت بالقضايا المعروضة عليها وتتخذ القرارات بالاكثرية الاصوات , ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون بصورة واضحة الاسباب التي دعته لعدم الموافقة على القرار المتخذ نفسه. توضع محاضر بالاجتماعات والمقررات والتوصيات المتخذة وتحفظ لدى اللجنة.
مادة 4: مهمة اللجنة تنفيذ قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 آذار سنة 1969 بشأن مشروع توسيع وتطوير مطار بيروت الدولي. وتتولى اللجنة على الاخص : - تحضير برنامج تنفيذ المشروع في جميع مراحله - مفاوضة مؤسسة مطار باريس ومجموعة المؤسسات المرشحة من قبلها ( اتفاق 24 آذار 1969 وملحقاته ). - درس وتصديق التصاميم ومراقبة تنفيذ الاشغال ضمن المخطط المصدق. - اقتراح عقد اتفاقات مالية وفنية خاصة تعرض على وزير المالية ومجلس الوزراء في اطار البروتوكول الاساسي المقر في 14 تشرين الثاني سنة 1967 - اتخاذ سائر التدابير والاجراءات الايلة الى حسن سير تنفيذ المشروع.
مادة 5: يعرض برنامج تنفيذ المشروع في مختلف مراحله على موافقة مجلس الوزراء بواسطة وزير الاشغال العامة والنقل, تراقب اللجنة هذا البرنامج تتخذ التدابير والاجراءات المناسبة لاستدراك كل تأخير طارىء. تحدد مدة تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية من المشروع بثلاثين شهرا.
مادة 6: يحدث في المديرية العامة للطرق والمباني دائرة تدعى " تطوير المطار " تلحق مباشرة بالمديرية العامة المذكورة وتتولى تحت اشراف المدير العام الاعمال الادارية والفنية والمالية التي تكلفها بها اللجنة.
مادة 7: يحضر رئيس دائرة تطوير المطار اجتماعات اللجنة ويضبط محاضر جلساتها ويضع موضع التنفيذ القرارات المتخذة.
مادة 8: يقوم بمهام الدائرة المحدثة بموجب المادة السادسة اعلاه موظفون من الملاك الدائم العائد لوزارة الاشغال العامة والنقل يكلفون بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدير العام للطرق والمباني, على ان يتضمن قرار التكليف من يؤمن عنهم القيام بمهام وظائفهم الاصلية طيلة مدة تكليفهم وذلك في نطاق العدد التالي: - مهندس رئيس الوحدة 1 - مهندس 1 - مجاز بالحقوق 1 - محرر 1 - كاتب 1 - مدرب وطوبوغراف 3 - مستكتب 2 - حاجب 1
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3418 تاريخ 26/05/1972, article 1, 22/06/1972
مادة 1: يلغى نص المادتين الثامنة والتاسعة من المرسوم رقم 13944 تاريخ 5/3/1970 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 8 (جديدة)- يقوم بمهام الدائرة موظفون من الملاك الدائم العائد لوزارة الاشغال العامة والنقل يكلفون بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدير العام للطرق والمباني وفقا لحاجات التنفيذ والمراقبة على ان يتضمن قرار التكليف من يؤمن عنهم القيام بمهام وظائفهم الاصلية طيلة مدة تكليفهم وذلك في نطاق العدد التالي: مهندس ورئيس وحدة 1 مهندس 4 مجاز بالحقوق 1 محرر 1 كاتب 2 مدرب 4 طوبوغراف 3 رسام 2 مستكتب 2 حاجب 1 سائق 2 المادة 9 (جديدة)- يثابر الموظفون المار ذكرهم على تقاضي رواتبهم من الملاك التابعين له ويعملون قبل الظهر وبعده على ان لا يقل عدد ساعات العمل في الاسبوع عن اربعين ساعة ويتقاضون لقاء العمل الاضافي تعويضا يوازي 20 بالمئة من رواتبهم الاساسية يضاف اليه تعويض الاختصاص . - يعطى الموظفون الفنيون تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع لقاء تنقلهم المستمر بين مركز عملهم والورش الخاضعة لمراقبتهم على ان تشتمل هذه الاجور النقل اثناء وخارج اوقات الدوام الرسمي قدره: - للمهندس رئيس الوحدة او المهندس 250 ل. ل. (فقط مايتان وخمسون ليرة لبنانية لا غير) - للمدرب 200 ل. ل. (فقط مايتان ليرة لبنانية لا غير) - للطوبوغراف 200 ل. ل. (فقط مايتان ليرة لبنانية لا غير)
مادة 9: يثابر الموظفون المار ذكرهم على تقاضي رواتبهم من الملاك التابعين له, ويعملون قبل الظهر وبعده على الا يقل عدد ساعات العمل في الاسبوع على اربعين ساعة ويتقاضون لقاء العمل الاضافي تعويضا يوازي 20% من رواتبهم الاساسية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3418 تاريخ 26/05/1972, article 1, 22/06/1972
مادة 1: يلغى نص المادتين الثامنة والتاسعة من المرسوم رقم 13944 تاريخ 5/3/1970 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 8 (جديدة)- يقوم بمهام الدائرة موظفون من الملاك الدائم العائد لوزارة الاشغال العامة والنقل يكلفون بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدير العام للطرق والمباني وفقا لحاجات التنفيذ والمراقبة على ان يتضمن قرار التكليف من يؤمن عنهم القيام بمهام وظائفهم الاصلية طيلة مدة تكليفهم وذلك في نطاق العدد التالي: مهندس ورئيس وحدة 1 مهندس 4 مجاز بالحقوق 1 محرر 1 كاتب 2 مدرب 4 طوبوغراف 3 رسام 2 مستكتب 2 حاجب 1 سائق 2 المادة 9 (جديدة)- يثابر الموظفون المار ذكرهم على تقاضي رواتبهم من الملاك التابعين له ويعملون قبل الظهر وبعده على ان لا يقل عدد ساعات العمل في الاسبوع عن اربعين ساعة ويتقاضون لقاء العمل الاضافي تعويضا يوازي 20 بالمئة من رواتبهم الاساسية يضاف اليه تعويض الاختصاص . - يعطى الموظفون الفنيون تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع لقاء تنقلهم المستمر بين مركز عملهم والورش الخاضعة لمراقبتهم على ان تشتمل هذه الاجور النقل اثناء وخارج اوقات الدوام الرسمي قدره: - للمهندس رئيس الوحدة او المهندس 250 ل. ل. (فقط مايتان وخمسون ليرة لبنانية لا غير) - للمدرب 200 ل. ل. (فقط مايتان ليرة لبنانية لا غير) - للطوبوغراف 200 ل. ل. (فقط مايتان ليرة لبنانية لا غير)
مادة 10: تتولى دائرة تطوير المطار تنفيذ المشروع وفقا للاسس العادية المعتمدة في الدولة وبالاستناد الى الاتفاقات المعقودة مع الجانب الافرنسي والقرارات الصادرة عن لجنة مطار بيروت الدولي.
مادة 11: تعطى معاملات لجنة مطار بيروت الدولي الافضلية لدى مختلف اجهزة الدولة وتخفض المهل الممنوحة للبت بالمعاملات الى النصف .
مادة 12: تخضع اعمال مشروع تطوير المطار لمراقبة التفتيش المركزي ( الفرقة الخاصة بمراقبة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ).
مادة 13: يمكن لوزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح مدير عام الطرق والمباني ان يكلف بقرار منه موظفا او موظفين اثنين على الاكثر لمعاونة مدير عام الطرق والمباني في المهام الموكولة اليه. ويمكن لوزير المالية بناء على اقتراح مدير عام وزارة المالية ان يكلف موظفا او موظفين اثنين على الاكثر للغاية نفسها. ويتقاضى الموظفون المكلفون التعويض المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا المرسوم لقاء العمل الاضافي الذي يقومون به خارج اوقات الدوام الرسمي بمعدل ست ساعات في الاسبوع.
مادة 14: اجيز لوزيري الاشغال العامة والنقل والمالية مجتمعين ان يصدرا وفقا لمقتضيات العمل تعليمات تفصيلية تحدد فيها الاسس الواجب اعتمادها في تنفيذ اعمال تطوير المطار, وتكون هذه التعليمات الزامية.
مادة 15: يقتطع نسبة 5% من قيمة الاعتمادات المخصصة لاشغال توسيع المطار في الجزء الثالث من الموازنة العامة في الباب 13 فصل 243 مشروع تأمين بعض التجهيزات الاساسية للبلاد وتخصص للنفقات الادارية العامة بما فيه مصارفات اعادة النظر في الدروس وتعويضات اللجنة والمصارفات الاخرى ويجري تنسيبها بمرسوم لاحق.
مادة 16: خلال تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية من المشروع وخلال مدة لا تتعدى الثلاثين شهرا يتقاضى اعضاء اللجنة غير الموظفين تعويضا اجماليا يوازي 0،6 بالمئة من اصل النفقات المدفوعة بعد ان تنزل منها النفقات الادارية ونفقات الاستملاك على ان لا يتجاوز هذا التعويض 6،000 ل.ل. في الشهر ويحسب هذا التعويض في آخر كل شهر عن مجمل الاشهر المنصرمة, على ان يدفع لاعضاء اللجنة, آخر كل شهر سلفة من اصل تعويضاتهم لا تتجاوز قيمتها 6،000 ل.ل. ولا يتقاضى اعضاء اللجنة تعويض آخر, باستثناء تعويضات النقل والانتقال خارج لبنان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5101 تاريخ 12/04/1982, article 1, 29/04/1982
مادة 1: الغي نص المادة 16 من المرسوم رقم 13944 تاريخ 5/3/1970 المعدل بموجب المرسوم رقم 5767 تاريخ 10/7/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 16 (جديدة) - يعطى اعضاء اللجنة تعويضا شهريا مقطوعا قدره /1300/ ل.ل (الف وثلاثماية ليرة). ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والباقي بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, على ان لا يقل عدد الاجتماعات عن عشرة في الشهر, ولا يستحق التعويض الا اذا عقدت اللجنة اجتماعاتها خارج اوقات الدوام الرسمي ويؤخذ التعويض من النفقات الادارية المبينة في المادة 15 من المرسوم رقم 13944 تاريخ 5/3/1970 . يعدل التعويض نسبيا اذا عقدت اللجنة اقل من عشرة جلسات في الشهر.
مادة 17: لا يتقاضى الاعضاء الموظفون اي تعويض سوى تعويض نقل وانتقال مقطوع قدره مائتان وخمسون ليرة في الشهر يؤخذ من النفقات الادارية المبينة في المادة 15 من هذا المرسوم.
مادة 18: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار سنة 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 388 تاريخ 26/2/1970
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح