All legislation

مرسوم Decree No. 13944 05/03/1970

تأليف لجنة مطار بيروت الدولي وتحديد مهامها

Type
مرسوم · Decree
Number
13944
Date
05/03/1970
Official Gazette
Issue 22, 16/03/1970, p. 291-293
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2511 تاريخ 12/06/1985
Amended by
مرسوم رقم 2511 تاريخ 12/06/1985 (the text)
مرسوم رقم 5101 تاريخ 12/04/1982 (Art. 16)
مرسوم رقم 5767 تاريخ 10/07/1973 (the text)
مرسوم رقم 3418 تاريخ 26/05/1972 (Arts. 8, 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان

1960 وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 16 كانون الاول

سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاشغال العامة والنقل

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 5/8/1967

الممدد العمل به بموجب مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11814 تاريخ 14/1/1969

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/3/1969

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

4 آذار سنة 1970

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة برئاسة وزير الاشغال العامة والنقل تسمى "لجنة مطار بيروت الدولي" قوامها المهندسون السادة: - جوزف نجار نائبا للرئيس - محمد فواز - فايز الاحدب اعضاء - هنري اده - ادمون غصن وينضم الى هذه اللجنة السيد منير حلواني ممثلا وزارة المالية, عندما تبحث اللجنة بالشؤون المالية.

المادة 2

مادة 2: يرئس اللجنة وزير الاشغال العامة والنقل, وفي حال تغيبه نائب الرئيس وتعقد جلساتها كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 3

مادة 3: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها او نائبه وتبت بالقضايا المعروضة عليها وتتخذ القرارات بالاكثرية الاصوات , ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون بصورة واضحة الاسباب التي دعته لعدم الموافقة على القرار المتخذ نفسه. توضع محاضر بالاجتماعات والمقررات والتوصيات المتخذة وتحفظ لدى اللجنة.

المادة 4

مادة 4: مهمة اللجنة تنفيذ قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 آذار سنة 1969 بشأن مشروع توسيع وتطوير مطار بيروت الدولي. وتتولى اللجنة على الاخص : - تحضير برنامج تنفيذ المشروع في جميع مراحله - مفاوضة مؤسسة مطار باريس ومجموعة المؤسسات المرشحة من قبلها ( اتفاق 24 آذار 1969 وملحقاته ). - درس وتصديق التصاميم ومراقبة تنفيذ الاشغال ضمن المخطط المصدق. - اقتراح عقد اتفاقات مالية وفنية خاصة تعرض على وزير المالية ومجلس الوزراء في اطار البروتوكول الاساسي المقر في 14 تشرين الثاني سنة 1967 - اتخاذ سائر التدابير والاجراءات الايلة الى حسن سير تنفيذ المشروع.

المادة 5

مادة 5: يعرض برنامج تنفيذ المشروع في مختلف مراحله على موافقة مجلس الوزراء بواسطة وزير الاشغال العامة والنقل, تراقب اللجنة هذا البرنامج تتخذ التدابير والاجراءات المناسبة لاستدراك كل تأخير طارىء. تحدد مدة تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية من المشروع بثلاثين شهرا.

المادة 6

مادة 6: يحدث في المديرية العامة للطرق والمباني دائرة تدعى " تطوير المطار " تلحق مباشرة بالمديرية العامة المذكورة وتتولى تحت اشراف المدير العام الاعمال الادارية والفنية والمالية التي تكلفها بها اللجنة.

المادة 7

مادة 7: يحضر رئيس دائرة تطوير المطار اجتماعات اللجنة ويضبط محاضر جلساتها ويضع موضع التنفيذ القرارات المتخذة.

المادة 8

مادة 8: يقوم بمهام الدائرة المحدثة بموجب المادة السادسة اعلاه موظفون من الملاك الدائم العائد لوزارة الاشغال العامة والنقل يكلفون بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدير العام للطرق والمباني, على ان يتضمن قرار التكليف من يؤمن عنهم القيام بمهام وظائفهم الاصلية طيلة مدة تكليفهم وذلك في نطاق العدد التالي: - مهندس رئيس الوحدة 1 - مهندس 1 - مجاز بالحقوق 1 - محرر 1 - كاتب 1 - مدرب وطوبوغراف 3 - مستكتب 2 - حاجب 1

المادة 9

مادة 9: يثابر الموظفون المار ذكرهم على تقاضي رواتبهم من الملاك التابعين له, ويعملون قبل الظهر وبعده على الا يقل عدد ساعات العمل في الاسبوع على اربعين ساعة ويتقاضون لقاء العمل الاضافي تعويضا يوازي 20% من رواتبهم الاساسية.

المادة 10

مادة 10: تتولى دائرة تطوير المطار تنفيذ المشروع وفقا للاسس العادية المعتمدة في الدولة وبالاستناد الى الاتفاقات المعقودة مع الجانب الافرنسي والقرارات الصادرة عن لجنة مطار بيروت الدولي.

المادة 11

مادة 11: تعطى معاملات لجنة مطار بيروت الدولي الافضلية لدى مختلف اجهزة الدولة وتخفض المهل الممنوحة للبت بالمعاملات الى النصف .

المادة 12

مادة 12: تخضع اعمال مشروع تطوير المطار لمراقبة التفتيش المركزي ( الفرقة الخاصة بمراقبة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ).

المادة 13

مادة 13: يمكن لوزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح مدير عام الطرق والمباني ان يكلف بقرار منه موظفا او موظفين اثنين على الاكثر لمعاونة مدير عام الطرق والمباني في المهام الموكولة اليه. ويمكن لوزير المالية بناء على اقتراح مدير عام وزارة المالية ان يكلف موظفا او موظفين اثنين على الاكثر للغاية نفسها. ويتقاضى الموظفون المكلفون التعويض المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا المرسوم لقاء العمل الاضافي الذي يقومون به خارج اوقات الدوام الرسمي بمعدل ست ساعات في الاسبوع.

المادة 14

مادة 14: اجيز لوزيري الاشغال العامة والنقل والمالية مجتمعين ان يصدرا وفقا لمقتضيات العمل تعليمات تفصيلية تحدد فيها الاسس الواجب اعتمادها في تنفيذ اعمال تطوير المطار, وتكون هذه التعليمات الزامية.

المادة 15

مادة 15: يقتطع نسبة 5% من قيمة الاعتمادات المخصصة لاشغال توسيع المطار في الجزء الثالث من الموازنة العامة في الباب 13 فصل 243 مشروع تأمين بعض التجهيزات الاساسية للبلاد وتخصص للنفقات الادارية العامة بما فيه مصارفات اعادة النظر في الدروس وتعويضات اللجنة والمصارفات الاخرى ويجري تنسيبها بمرسوم لاحق.

المادة 16

مادة 16: خلال تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية من المشروع وخلال مدة لا تتعدى الثلاثين شهرا يتقاضى اعضاء اللجنة غير الموظفين تعويضا اجماليا يوازي 0،6 بالمئة من اصل النفقات المدفوعة بعد ان تنزل منها النفقات الادارية ونفقات الاستملاك على ان لا يتجاوز هذا التعويض 6،000 ل.ل. في الشهر ويحسب هذا التعويض في آخر كل شهر عن مجمل الاشهر المنصرمة, على ان يدفع لاعضاء اللجنة, آخر كل شهر سلفة من اصل تعويضاتهم لا تتجاوز قيمتها 6،000 ل.ل. ولا يتقاضى اعضاء اللجنة تعويض آخر, باستثناء تعويضات النقل والانتقال خارج لبنان.

المادة 17

مادة 17: لا يتقاضى الاعضاء الموظفون اي تعويض سوى تعويض نقل وانتقال مقطوع قدره مائتان وخمسون ليرة في الشهر يؤخذ من النفقات الادارية المبينة في المادة 15 من هذا المرسوم.

المادة 18

مادة 18: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 388 تاريخ 26/2/1970 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح