The whole text

قرار رقم 606 تاريخ 26/02/1969 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الثامنة من القرار المشار اليه اعلاه النص التالي: "ويجوز للمصلحة المذكورة ان تسلف الى بعض شركات النقل الجوي والبحري العاملة في لبنان, دون مكاتب التسفير, الطوابع الخاصة لقاء ضمانات كافية يترك لها امر تقدير نوعها وقيمتها". "وتسدد قيمة الطوابع المستهلكة, بصورة دورية, في اخر كل شهر الى صندوق الخزينة بموجب بيان يذكر فيه عدد كل فئة منها".

المادة 2 من قرار رقم 606 تاريخ 26/02/1969 https://lebaneselegislation.com/law/175745/article/2/