المواد
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1975 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري, للاجراء الذين دخلوا العمل ابتداء من 1/1/1975 بثلاثماية وعشرة ليرات (310 ل.ل.) بدلا من مائتين وخمس وسبعين ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1974 زيادة غلاء معيشة قدرها 11 % (احدى عشرة بالمائة) شرط ان لا تزيد عن مائتين وخمسين ليرة لبنانية, وان لا تقل عن: أ- خمسين ليرة لبنانية للاجراء الذين اتموا العشرين سنة من العمر وما فوق. ب - خمس وثلاثين ليرة لبنانية للاجراء الذين اتموا الثامنة عشرة من العمر ولم يبلغوا العشرين سنة. ج- ثلاثين ليرة لبنانية للاجراء الذين بلغوا السادسة عشرة من العمر ولم يتموا الثامنة عشرة.
مادة 3: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد او بنظام او في السجلات بانها منحت بعد تنفيذ المرسوم رقم 7139 تاريخ 8 شباط 1974 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم بسبب غلاء المعيشة وشملت جميع اجراء المؤسسة في آن واحد بدون استثناء, ولصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم, واذا كانت قيمة الزيادة تفوق الزيادة الحاصلة نتيجة لتطبيق هذا المرسوم, فلا يجوز تخفيضها, اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفرق فقط.
مادة 4: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946 .
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1975
بعبدا في 4 اذار سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: نديم نعيم