المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1975 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري, للاجراء الذين دخلوا العمل ابتداء من 1/1/1975 بثلاثماية وعشرة ليرات (310 ل.ل.) بدلا من مائتين وخمس وسبعين ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967